في اكتراء الدار سنة أو سنين قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز ، وله أن يسكن الدار ويسكن ذلك من شاء ما لم يجئ من ذلك ضرر بين على رب الدار . قلت : أرأيت إن استأجرت دارا سنة أو سنين ، ولم أسم متى أسكنها وسميت الأجر أتجوز هذه الإجارة ؟ قال : تحسب هذه الأيام بقية هذا الشهر الذي قد ذهب بعضه ثم يحسب أحد عشر شهرا بعده بالأهلة ثم يكمل مع الأيام التي كانت بقيت من الشهر الأول الذي استأجر الدار فيه ثلاثين يوما فيكون شهرا [ ص: 520 ] واحدا من إجارة هذه الدار على الأيام وأحد عشر شهرا على الشهور . أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر كيف تكون الإجارة ، وكيف تحسب الشهور أبالأهلة أم على عدد الشهور ؟
قال : وهذا مثل ما قال : على عدد النساء في الموت والطلاق والأيمان إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة وهو في بعض الشهر حين حلف قال مالك في هذا مثل ما وصفت لك في مسألتك في الكراء . مالك
قلت : أرأيت إن أكريت دارا لي ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم خاصمني بعد السنة فقضي له بالكراء فبكم يقضى له ؟
قال : سنتين ويسقط سنة .
قلت : لم ؟
قال : لأن الثلاث سنين قد مضت منها سنة وبقي منها سنتان ويكون لرب الدار أجر سنتين .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : أحفظه عن في الرجل يستأجر الأجير فيمرض أو يأبق أنه لا يكون عليه ما بطل الأجير في حال مرضه أو في حال إباقه فكذلك الذي سألت من كراء الدار إذا منعها ربها . مالك
قلت : فإن اكتريت دارا ثلاث سنين ثم أبيت أن أسكنها سنة ، وقد أمكنني منها ربها فأبيت أن آخذها ؟
قال : إن لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبينها فعليه كراء السنين كلها .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : أحفظه من قول في الإبل والدواب إذا أكراه إبله أو دوابه فأتاه بالإبل أو الدواب ليركب فأبى أن الكراء على المكتري كاملا فكذلك مسألتك في الدار أيضا . مالك