قلت : أرأيت إن قال : إن كنت شرطت أن الكراء لك لازم فلك أن تكري البيت بقية الشهر إذا خرجت أو تسكنه فهذا جائز ; لأن هذا لازم لكما ، وإن لم تشترطاه ، وإن شرط عليك أنك إن سكنت يوما ثم خرجت فليس لك أن تكري البيت ، والكراء لك لازم فلا خير في هذه الإجارة . استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أني إن سكنت يوما من الشهر فكراء الشهر لازم لي ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قلت : أتكارى منك هذه الدار كل شهر بدرهم أيكون لك أن تأخذ مني كلما سكنت يوما بحساب ما يصيب هذا اليوم من الكراء في قول ؟ مالك
قال : نعم إلا أن يكونا شرطا في الكراء شيئا فيحملان على شرطهما .
قلت : ما قول في مالك قال : قول الرجل يؤاجر داره رأس الهلال لكل شهر دينار فكان الشهر تسعا وعشرين يوما . : إن الإجارة تتم له إذا هل الهلال إن كان الشهر تسعا وعشرين أو ثلاثين فالإجارة تتم له باستهلال الهلال . مالك
قلت : أرأيت إن قال : قال اكترى الرجل حانوتا كل سنة بدرهم أو كل شهر بدرهم أو في كل [ ص: 519 ] شهر بدرهم أو في كل سنة بدرهم ؟ : يخرج المتكاري متى شاء ويخرجه رب الدار متى شاء ؟ مالك
قال : إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول : أتكارى منك هذا الشهر بعينه أو يتكارى سنة بعينها يقول : أتكارى منك هذه السنة فهذا يلزمهما . مالك
قلت : أرأيت إذا قال : أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فيسكن يوما لم لا يلزمه كراء هذا الشهر ؟
قال : قول في كل شهر ، وكل شهر إنما يقع على غير شيء بعينه من الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهى إليه فهذا يدلك على أنه لم يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور ، ولا على سنين بأعيانها ، فإذا لم يقع الكراء على شيء بعينه من الأيام والشهور والسنين كان للمتكاري أن يخرج متى ما أحب ويلزمه من الكراء قدر ما سكن ، وكذلك لرب الدار أن يخرجه متى ما أحب . مالك
وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ ذلك إلا أن يتراضيا جميعا بفسخه ; لأن هذا قد وقع على شهر معلوم ، فإذا وقع الكراء على شهر معلوم أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكنى هذا الشهر أو هذه السنة بعينها فهذا فرق ما بينهما عند . مالك
قال سحنون : قال : وأخبرني ابن وهب أنه سأل يونس عن الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكري ؟ ابن شهاب
قال : إن توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه إلا برضا منهم ، ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم ، ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في إجارته .
قال : وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فإنا نرى أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال تؤديه الورثة بحصصهم . ابن شهاب