قلت : أرأيت إن قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا جزافا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه . اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .