في قلت : أرأيت لو أني ادعيت شقصا في دار في يدي رجل وله شركاء وهو منكر فصالحني من دعواي التي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلي فقام شركاؤه عليه فقالوا : نحن شفعاء وهذا شراء منك ؟ الرجل يصالح من موضحة خطأ ومن موضحة عمدا بشقص من دار هل عليه شفعة . قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى لهم فيه شفعة ، ولكن إن كان الصلح على إقرار منه فلهم الشفعة عند مالك . مالك
قلت : أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ أو موضحة عمدا فصالحه الجارح بشقص في دار فدفعه إلى هل فيه شفعة وهل هو جائز عند ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فبكم يأخذها الشفيع ؟
قال : بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص ، فموضحة الخطأ ديتها معروفة وهي خمسون دينارا وموضحة العمد لا دية لها إلا ما اصطلحوا عليه فصار لها من الصلح نصف الشقص ، فلذلك [ ص: 391 ] أخذها الشفيع بخمسين دينارا قيمة الخطأ وبقيمة نصف الشقص وهو قيمة موضحة العمد .
وقال المخزومي وغيره : الصلح جائز ، وللشفيع الشفعة فإن أخذ بالشفعة فإنما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لأنها كأنها عقل الموضحة العمد والخمسين الدينار جميعا فينظر كم الخمسون من ذلك كله ، فإن كانت الخمسون ثلث القيمة والخمسون إذا اجتمعتا جميعا استشفعها بالخمسين الدينار بثلثي قيمة الشقص من الدار أو ربع أو خمس أو نصف وسدس فعلى حساب ذلك لأن الذي به يستشفع القيمة إلا ما حطت الخمسون من القيمة والذي حطت الخمسون من القيمة ما يكون به الخمسون من الخمسين ، والقيمة إذا اجتمعتا جميعا إن ثلث فثلث وإن ربع فربع وإن سدس فسدس وإن نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله