في الرجل يشتري العبد فيجد به عيبا فينكر البائع ثم يصطلحان من دعواهما على مال قلت : أرأيت في قول الرجل يبيع العبد فيطعن المشتري فيه بعيب وينكر البائع ثم يصطلحان على مال أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : ذلك جائز في قول . مالك
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بدراهم نقدا أو بدراهم إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لأرده فجحدني وقال : لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل أجل الدراهم على أن رددته عليه وأعطيته عبدا آخر ؟
قال : لا بأس بذلك في قول لأن مالك قال : لا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا من العروض نقدا . مالكا
وإنما تقع الكراهية إذا رد معه ذهبا أو فضة معجلة قبل أن يحل الأجل وإن حل الأجل فلا بأس أن يرد معه دنانير ودراهم نقدا ولا خير فيه إذا أخره بعد ذلك .
قلت : وهو قول ؟ مالك
قال : نعم وإن كانت الزيادة عرضا أو ورقا أو ذهبا أو قد حل الأجل فلا يؤخر ذلك من الزيادة شيئا لأنه يدخله الدين بالدين ويدخله بيع وسلف ، وقال غيره : وإن صالح البائع المشتري في العيب الذي طعن فيه المشتري والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر وعرضا آخر نقدا فلا بأس به لأنه كان المشتري اشترى منه هذين العبدين أو العبد الأول والعرض الذي يزيد ; ألا ترى لو أن المشتري استغلى العبد المشترى فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر وسلعة لم يكن بذلك بأس وكان كأنه [ ص: 392 ] اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت ، فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به .