قال : رحمه الله تعالى ( ) يعني جاز ذلك وهذا عند وحمل خمر الذمي بأجر وقالا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام { الإمام } وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها ، والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا استأجره لعصر خمر العنب وقطفه فإنه يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره وفي التتارخانية : ولو أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فلا بأس به وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال : إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به وإن فعله تعظيما له كره ذلك وعلى هذا إذا أجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به وإن قام له تعظيما له كره له ذلك . دخل ذمي على مسلم فقام له طمعا في إسلامه