قال : رحمه الله ( وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد ) يعني جاز وهذا قول إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وقالا : يكره كل ذلك لقوله تعالى { الإمام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته وإنما قيده بالسواد ; لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة ; لأن غالب أهلها أهل ذمة ، وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح وفي التتارخانية ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجنابة وفي كتاب الخراج مسلم له امرأة من أهل الذمة المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا : يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا قال لأبي يوسف في النصرانية تحت المسلم [ ص: 231 ] لا تنصب في بيته صليبا وتصلي في بيته حيث شاءت ومن سأل من القدوري أهل الذمة المسلم طريق البيعة لا ينبغي له أن يدله عليها ا هـ .