قال رحمه الله : ( وحل ) يعني يتقي موضعها بالفم وقيل بالفم واليد في الأخذ والشرب ، وفي السرج والكرسي موضع الجلوس وكذا الإناء المضبب بالذهب والفضة وكذا الكرسي المضبب بهما وكذلك إذا جعل ذلك في نصل السيف والسكين ، أو في قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضة وكذا إذا جعل ذلك في المسجد ، أو حلقة للمرأة ، أو جعل المصحف مذهبا ، أو مفضضا وكذا اللجام والركاب المفضض وهذا كله عند الشرب في إناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة وقال الإمام يكره ذلك كله وقول أبو يوسف روي مع محمد وروي مع الثاني وهذا الخلاف فيما إذا كان يخلص ، وأما المموه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة به قال الشارح للثاني ما روي عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عمر } رواه من شرب من إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ورد عليه بعضهم حيث قالوا لو ثبتت هذه الزيادة كان حجة قاطعة على الإمام لكن لم نجده في رواية الدارقطني وغيره إلا خاليا عن هذه الزيادة ا هـ . البخاري
أقول : عدم وجدان تلك [ ص: 212 ] الزيادة فيما ذكر لا يدل على عدم وجودها في رواية أخرى لم ير محلها مع أن هذا القائل من فرسان ميدان علم الحديث فليتأمل ما روي من الأخبار مطلقا من غير قيد بشيء ولما روي عن وللإمام { أنس } ولأن الاستعمال هو القصد للجزء الذي يلاقي العضو وما سواه تبع له في الاستعمال فلا يكره فصار كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في فص الخاتم وكالعمامة المعلمة بالذهب وروي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه ضبة فضة أبي جعفر الدوانقي حاضر وأئمة عصره حاضرون فقالت الأئمة : يكره والإمام ساكت فقيل له ما تقول قال إن وضع فمه في موضع الفضة يكره ، وإلا فلا قيل له : من أين لك ؟ قال : أرأيت لو كان والإمام يكره ذلك فوقف الكل وتعجب في أصبعه خاتم فضة فشرب من كفه ابن جعفر من جوابه ، وفي نوادر هشام في أكرهه ولا أكره الغالية وفرق بينهما بأن في الغالية يدخل الإنسان يده فإذا أخرجه إلى الكف لم يكن استعمالا فأما الدهن فإنه يستعمل ولا يشد الأسنان بالذهب ولو جدع أنفه لا يتخذ أنفا من ذهب ويتخذه من الفضة عند قارورة ذهب ، أو فضة يصب منها الدهن على رأسه والأشنان وعند الثالث يتخذ من الذهب لما روي { الإمام عرفجة أنه أصيب أنفه فاتخذ أنفا من الفضة فأنتن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من الذهب } ولأن الفضة والذهب مستويان في الحرمة إذا عن ولكن يأخذ سن شاة مذكاة فيجعلها مكانها عند سقطت ثنيته فإنه يكره أن يعيدها ويشدها بذهب ، أو فضة وقال الإمام : يشدها بالذهب والفضة في مكانها كذا في المحيط مع بيان الدليل ا هـ . أبو يوسف
وفي العتابية فيها الخلاف المتقدم ا هـ . وسلاسل الخيل من الفضة