قال رحمه الله : ( لا ) يعني لا تكره الأواني من هذه الأشياء وقال من رصاص وزجاج وبلور وعقيق : تكره لأنها في معنى الذهب والفضة قلنا لا نسلم بذلك ولأن عادتهم لم تجر بالتفاخر بغير الذهب والفضة فلم تكن هذه الأشياء في معناهما فامتنع الإلحاق بهما ويجوز الإمام الشافعي لما روي عن استعمال الأواني من الصفر قال { عبد الله بن يزيد } رواه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ البخاري وأبو داود وغيرهما ويستدل به على إباحة غير الذهب والفضة لأنه في معناه بل عينه .