قال رحمه الله : ( ) لما روى والأكل والشرب والادهان والتطيب في إناء ذهب وفضة للرجال والنساء أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { حذيفة } رواه لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ، وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة البخاري ومسلم وروي عن وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أم سلمة } فإذا ثبت في الشرب فالأكل كذلك والتطيب لاستوائهم في الاستعمال فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها دلالة ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم قال الله تعالى فيهم { إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا } وقال عليه الصلاة والسلام { } والمراد بقوله كره كراهة التحريم [ ص: 211 ] ويستوي فيه الرجال والنساء لإطلاق ما روينا وكذا من تشبه بقوم فهو منهم من الاستعمالات ومعنى يجرجر يردد من جرجر الفحل إذا ردد صوته في حنجرته قال في النهاية : قيل صورة الإدهان المحرم هو أن الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك أما إذا أدخل يده وأخذ الدهن ، ثم يصب على الرأس لا يكره وعزاه إلى الذخيرة وظاهر عبارة النهاية حيث عبر بقيل أنه ضعيف قال في الجامع الصغير : قالوا : وهذا إذا كان يصب من الآنية على رأسه أم بدنه أما إذا أدخل يده في الإناء وأخرج منها الدهن ، ثم استعمل فلا يكره ا هـ . يأخذ آنية الذهب ، أو الفضة ويصب الدهن على الرأس
وهو يفيد صحته قال في العتابية : وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلة والميل ولا بد أن ينفصل عنها حين الاكتحال ومع ذلك فقد ذكر في المحرمات : واعترض صاحب التسهيل على ما قيل في صورة الإدهان وهو يقتضي أنه لا يكره إذا وكذا إذا أخذ بيده ثم أكل منها وأجاب عنه صاحب الدرر والغرر بما يصلح جوابا عما أورده صاحب العناية قال حيث قال بعد ذكر الاعتراض أقول : منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف على مرادهم ; أما الأول : فلأن " من " في قولهم من إناء ذهب ابتدائية ، وأما الثاني فلأن مرادهم أن الأدوات المصنوعة من المحرمات إنما يحرم استعمالها فيما صنعت له بحسب متعارف الناس ; فإن الأواني الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل منها باليد ، أو الملعقة ، وأما إذا أخذ منها ووضع على موضع مباح فأكل منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منها وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس لأنها صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه ، وأما إذا أدخل يده وأخذ الدهن وصبه على الرأس ومن اليد فلا يكره لانتفاء ابتداء الاستعمال منها فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك على العرف المحرم ا هـ . أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ، ثم أكل منها
وأورد عليه بأن الموجود في عبارة المتقدمين كالجامع الصغير والمحيط والذخيرة ، وإنما وقف كله في عبارة بعض المتأخرين ، والثالث أن العرف المتعارف فيه التناول باليد والمعرفة فيما ذكره لا تصلح فارقا ، وفي الفتاوى الغياثية : ويكره أن يدهن رأسه بدهن من إناء فضة وكذا إذا صب الدهن على رأسه ، ثم مسح رأسه ، أو لحيته ، وفي الغالية لا بأس ولا يصب الغالية على الرأس من الدهن ، وفي المنتقى : يكره أن وهو مروي عن يستجمر بمجمر ذهب ، أو فضة الإمام ، وفي السراجية : ويكره أن وأبي يوسف كذلك . يكتب بقلم ذهب ، أو فضة ، أو دواة