وتجوز ( و النيابة بلا مال م ) للخبر السابق [ وتشبيهه بالدين وللحنفية كقولنا : قال في الهداية لهم : هو ظاهر المذهب ] ولهم : يقع الحج للحاج ، وللمحجوج عنه ثواب النفقة فقط . ثم في إجزائه للحاج قولان . وعندهم : يجب أن يحج عنه من ثلثه من بلده راكبا ، ولا يجزئه ماشيا إلا أن لا يبلغ منه إلا ماشيا ، فعن ش : يخير راكبا من حيث بلغ ، وماشيا من بلده ، وعن أبي حنيفة : راكبا . محمد