[ ص: 203 ] كتاب المناسك
الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر ، وعكسه شهر الحجة . والحج لغة : القصد إلى من تعظمه ، وقيل : كثرة القصد إليه . وشرعا : قصد مكة للنسك .
والعمرة لغة الزيارة ، يقال : اعتمره إذا زاره . وقيل : القصد . وشرعا : زيارة البيت على وجه مخصوص . ، في والحج فرض على كل مسلم مكلف حر مستطيع . وفرض الحج سنة تسع في قول الأكثر وقيل : سنة عشرة . العمر مرة واحدة
وقال بعض العلماء : سنة ست ، وبعضهم : سنة خمس : والعمرة فرض كالحج ، ذكره الأصحاب .
وقال وغيره : أطلق القاضي وجوبها في مواضع ، فيدخل فيه المكي وغيره . قال : وهو قول أحمد شيخنا ، فدل أن لم يصرح بوجوبها على المكي ، وصرح بأنها لا تجب عليه وتجب على غيره . وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( و أحمد ) في الجديد ، وللمالكية قولان ، { ش : يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة عائشة } رواه لقول أحمد بإسناد صحيح . وابن ماجه
وعن { أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير [ ص: 204 ] لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن ، فقال : حج عن أبيك واعتمر } إسناده جيد ، رواه الخمسة وصححه الترمذي . { جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر } وذكر الحديث ، وهو من حديث وجاء ، رواه عمر في صحيحه ، ابن خزيمة وقال : إسناد صحيح ، ورواه والدارقطني أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين ، وعن الصبي بن معبد قال : أتيت فقلت : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . إسناده جيد ، رواه عمر وغيره . واحتج النسائي وجماعة بقوله تعالى { أحمد وأتموا الحج والعمرة لله } . : العمرة سنة ( و وعنه هـ ق ) اختاره م شيخنا ، لأن { } رواه رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : زعم رسولك أن علينا . فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ، فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ، فقال : لئن صدق ليدخلن الجنة ، وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة ، روى مسلم من حديث مسلم : { ابن عباس } ، وفي { دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة اليمن مع عمرو بن حزم وإن العمرة الحج الأصغر } رواه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأثرم ، وعن والدارقطني عن حجاج عن محمد بن المنكدر { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة [ ص: 205 ] أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك ، أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح ، كذا في بعض نسخه ، ، ضعيف عندهم مدلس لا يحتج به اتفاقا ، قال وحجاج هو ابن أرطاة : ورواه الدارقطني يحيى بن أيوب عن حجاج عن وابن جريج ابن المنكدر عن موقوفا جابر عن وللطبراني محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن عن أبي الزبير مرفوعا مثله ، ورواه جابر عن الدارقطني ابن أبي داود عن محمد وجعفر بن مسافر ويعقوب بن سفيان عن ابن عفير ، فذكره . يحيى بن أيوب ثقة ، روى له البخاري ، لكن له مناكير عندهم كهذا الحديث ، مع أن ومسلم [ قد ] قال فيه : سيئ الحفظ . أحمد
وقال أبو حاتم وابن القطان : لا يحتج به .
وقال : في بعض حديثه اضطراب ، وأما تضعيف خبر الدارقطني لضعف جابر عبيد الله كما ذكره في منتهى الغاية متابعة فلا يتوجه ، لأن لأبي إسحاق الشيرازي عبيد الله ثقة عندهم ، وثقه وغيره . البخاري
وقال أبو حاتم : صدوق ، ثم يحتمل أنه أراد عمرة القضية أو العمرة مع حجتهم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر ، وعن مرفوعا { طلحة بن عبيد الله } إسناده ضعيف ، رواه الحج جهاد والعمرة تطوع ، ورواه ابن ماجه عن الشافعي مرسلا وقال : ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع . أبي صالح الحنفي
وقال : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة ، وعلى هذه الرواية يجب إتمامها ، كما سبق آخر صوم التطوع . ابن عبد البر رواية ثالثة : تجب إلا على المكي ، نقلها وعنه عبد الله والأثرم والميموني ، [ ص: 206 ] اختاره وبكر بن محمد وقال الشيخ شيخنا : عليه نصوصه وتأولها على أنه نفى عنهم دم التمتع ، كذا قال ، وقد سأله القاضي عبد الله وغيره : من أين يعتمر أهل مكة ؟ قال : ليس عليهم عمرة ، لأن ذلك قول ، لكنه من رواية ابن عباس إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف ، وقاله عطاء ، لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه ، وأجاب صاحب المحرر وغيره بأنه لا يصح في حق من لم يطف ، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها ، كالآفاقي . وطاوس