فصل ( و ولا يصير مستطيعا ببذل غيره هـ ) لما سبق في الاستطاعة ، وكالبذل في الزكاة ، وكذا الكفارة ، بلا خلاف ، للمنة ، وهي هنا ، وفيه [ ص: 249 ] نظر ، لأنه تملك ، ولا يجب ، بخلاف الحج ، وكتمكنه من حيازة مال مباح ، ولا يلزم بذل إعانة المعضوب في وضوئه ، لأنا لا نسلمه ، ثم الفرق أنه يلزمه لو وجده مباحا ، ذكره في منتهى الغاية ، وجزم م وغيره : بلزومه لأنها لا تراد لنفسها ، ولأن الوضوء يجب عند بذل الماء بالحدث السابق ، فلم تؤثر طاعة غيره في الوجوب ، ولأن الأصل عدم دليل الوجوب ، ومذهب القاضي يلزم هذا المعضوب ببذل ولده له أن يحج عنه إذا كان الولد يجد زادا وراحلة وقد أدى عن نفسه فرض الحج ، ويلزمه . أن يأمره به ، ولأصحابه فيما إذا كان الباذل فقيرا يمكنه المشي أو أجنبيا أو بذل المال وجهان ، والأصح عندهم جواز الرجوع للباذل ما لم يحرم ، ولا وجه لتمسكهم بأن الاستطاعة مطلقة وبخبر الخثعمية ، وكقدرته بنفسه ، لما سبق . الشافعي