ويجزئ ولو عوفي ، نص عليه ( الحج عن المعضوب هـ ) لأنه أتى بما أمر ، والمعتبر لجواز الاستنابة الإياس ظاهرا . ولو اعتدت من ارتفع حيضها لم تبطل عدتها بعوده ، قال صاحب المحرر [ وغيره ] : وهي نظير مسألتنا ، فدل على خلاف هنا للخلاف هناك ، كما سبق في الصوم وإن عوفي قبل فراغه أجزأه ، في الأصح ، لأن الشروع هنا ملزم ، وإن برئ قبل إحرام النائب لم يجزئه [ ص: 247 ] و ) . ليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب ، فإن فعل لم يجزئه ( و ) خلافا لما حكاه ش عن ( القاضي هـ ) ولا يكون مراعى ( هـ ) وقاله أصحابه أيضا في محبوس دام حبسه ، وبعضهم في المرأة لعدم محرم ودام عدمه ، لأنه يرجو الحج بنفسه ، فهو كصحيح موسر افتقر بعد وجوبه عليه ( و ) ولأن الأصل فعله بنفسه ، وليس هو مثل المنصوص عليه .