الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجزئ الحج عن المعضوب ولو عوفي ، نص عليه ( هـ ش ) لأنه أتى بما أمر ، والمعتبر لجواز الاستنابة الإياس ظاهرا . ولو اعتدت من ارتفع حيضها لم تبطل عدتها بعوده ، قال صاحب المحرر [ وغيره ] : وهي نظير مسألتنا ، فدل على خلاف هنا للخلاف هناك ، كما سبق في الصوم وإن عوفي قبل فراغه أجزأه ، في الأصح ، لأن الشروع هنا ملزم ، وإن برئ قبل إحرام النائب لم يجزئه [ ص: 247 ] و ) . ليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب ، فإن فعل لم يجزئه ( و ) خلافا لما حكاه القاضي عن ( هـ ) ولا يكون مراعى ( هـ ) وقاله أصحابه أيضا في محبوس دام حبسه ، وبعضهم في المرأة لعدم محرم ودام عدمه ، لأنه يرجو الحج بنفسه ، فهو كصحيح موسر افتقر بعد وجوبه عليه ( و ) ولأن الأصل فعله بنفسه ، وليس هو مثل المنصوص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية