فصل ، سواء أخذه من موات أم من ملكه ، قال في الرعاية وغيرها : أو ملك غيره ، قال في رواية ويجب في العسل العشر صالح : العسل في أرض الخراج أو العشر حيث كان فيه العشر ، وبه قال أبو يوسف ومحمد في القديم ، ولو من أرض خراجية ( والشافعي هـ ) لعدم اجتماع العشر والخراج عنده ، ومذهب ( م هـ ) لا شيء فيه ، احتج الأصحاب رحمهم الله بخبر ش أبي سيارة المتعي ، رواه أحمد ، رواه عنه وابن ماجه سليمان بن موسى الأشدق ولم يدركه مع أنه وإن كان ثقة عند أهل الحديث كما قاله الترمذي فإن عنده مناكير كما قاله وغيره ، وبخبر البخاري عن أبيه [ عن ] جده قال : { عمرو بن شعيب هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخله ، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة ، [ ص: 449 ] فحمى له ذلك الوادي } ، فلما ولي جاء رضي الله عنه ، كتب إليه عمر بن الخطاب سفيان بن وهب يسأله عن ذلك ، فكتب إليه : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نخله فاحم له سلبه ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء . رواه أبو داود وغيرهما ، والنسائي وعمرو عن أبيه عن جده فيه كلام كثير للمحدثين .
وقال : ربما احتججنا به . أحمد
وقال أيضا : له مناكير ، يكتب حديثه يعتبر به ، أما أن يكون حجة فلا ، ورواه عنه عمرو بن الحارث المصري ، وهو إمام .
وقال : رأيت له مناكير ، أحمد . ولأبي داود هذا المعنى بإسنادين آخرين إلى عمرو ، وفيهما مقال ، وفيهما : { } ، ثم يتوجه منه عدم الوجوب وأن الأداء لأجل الحمى صلحا أو عوضا لمصلحة المسلمين ; لأن من كل عشر قرب قربة رضي الله عنه أمر بالحمى إن أدى العشر ، ولم يأمر بأخذ العشر مطلقا ، ولو أخذ العشر مطلقا لكان دفعه مع الحمى أصلح عمر لهلال ، ولم يمتنع منه ، وأنه علم أنه إنما يؤخذ منه لأجل الحمى ، والله تعالى أعلم ، وأما رضي الله عنه فإنما احتج بقول أحمد رضي الله عنه ، قيل عمر : إنهم تطوعوا به ، قال : لا ، بل أخذ منهم ، وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر مرفوع في ذلك ، لضعف إسناده أو دلالته ، أو لهما ، وكذا قال لأحمد البخاري والترمذي وغيرهم : إنه لا يصح في ذلك شيء ، وقول وابن المنذر في هذا لا بد من بيان صحته وصحة دلالته ، ثم قد بينا أنه لم يأمر بأخذ العشر مطلقا ، فيتعارض قولاه ، ثم المسألة ليست إجماعا في الصحابة ، [ ص: 450 ] ولا حجة مع اختلافهم ، ثم في عمر روايتان ، أشهرهما يحتج به ، ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة ، وأنه يتوجه الاحتجاج بقول الصحابي رواية أخرى : لا زكاة فيه ، بناء على قول الصحابي ، وسبق قول لأحمد في التمر يأخذه من المباح يزكيه في قياس قول القاضي في العسل ، فقد سوي بينهما عند أحمد ، فدل أن على القول الآخر لا زكاة في العسل من المباح عند أحمد ، كرواية عن أحمد ، وقد اعترف صاحب المحرر كما سبق أنه القياس ، لولا الأثر . أبي يوسف
فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم ، وترك القياس ، كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك ، على الخلاف فيه ، ولهذا قال وغيره : فما ينزل من السماء على الشجر ، كالمن والترنجبين والشيرخشك وشبهها ، ومنه اللاذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى ، فتتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ فيه العشر ، كالعسل ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلام ابن عقيل ، وقيل : لا عشر فيه ، لعدم النص ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وجزم به في المغني والمحرر أحمد ( م 19 ) والله أعلم ، قال صاحب [ ص: 451 ] المحرر : إن قصة فيما يخرج من البحر هلال المذكورة ترد هذا ; لأنه عليه السلام أخذه من عسل في واد مباح ; لأن الإقطاع إنما يكون في المباح ، فيقال : الفرق إنما هو في العسل بين أخذه من أرض مملوكة أو مباحة ، وأما إن كان النحل مملوكا ، كقصة هلال ، فالعسل نماؤه تابع له ، فلا فرق بين أن يجنى من أرض مملوكة أو مباحة ، أو من شيء يوضع عنده . ولا زكاة في قليله ( هـ ) ويعتبر فيه نصاب قدره عشرة أفراق ، نص عليه ، رواه الجوزجاني عن [ ص: 452 ] . وسبق قول في عمر خمسة أفراق ، فيتوجه منه تخريج ; لأنه أعلى ما يقدر به فيه ، فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق ، والفرق ، بفتح الراء ، وقيل : وبسكونها ، ستة عشر رطلا عراقية ، وهو مكيال معروف نصاب الزيت بالمدينة ، ذكره ابن قتيبة وثعلب وغيرهم ، ويدل على ذلك خبر والجوهري في الفدية ، وحمل كلام كعب بن عجرة في المتعارف ببلده أولى ، قال عمر في رواية أحمد أبي داود : قال الزهري : في عشرة أفراق فرق ، والفرق ستة عشر رطلا ، وهذا ظاهر الأحكام السلطانية ، واختاره صاحب المحرر وغيره ، وفي الخلاف : الفرق ستة وثلاثون رطلا عراقية .
وقال ابن حامد : هو ستون رطلا عراقية وأما الفرق بسكون الراء فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق ، قاله ، قال الخليل وغيره : يسع مائة وعشرين رطلا ، قال صاحب المحرر : لا قائل به هنا ، وذكره بعضهم قولا ، وحكى قول : مائة ، قال ابن قتيبة ابن تميم : وعن نحوه ، وقيل : نصابه ألف رطل عراقية ، وقدمه في الكافي ، نقل أحمد أبو داود من عشر قرب قربة .
[ ص: 450 ]