الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 406 ] باب زكاة الزرع والثمر وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج

                                                                                                          تجب الزكاة في كل مكيل مدخر ، نقله أبو طالب ، وكذا نقل صالح ، وعبد الله : ما كان يكال ويدخر ، ويقع فيه القفيز ، ففيه العشر ، و ما كان مثل القثاء والخيار والرياحين والبصل والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ، واختاره جماعة ، وجزم به آخرون ، والمذهب عند جماعة : من حب وثمر ، كالحبوب والتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق والبزور ، ونص أحمد على الزكاة في اللوز ، وعلل أنه مكيل .

                                                                                                          وقال ابن حامد : لا تجب في حب البقول كحب الرشاد وحب الفجل والقرطم ، والأبازير كالكسفرة والكمون والبزور ، وكبذر القثاء والخيار والرياحين ; لأنها ليست بقوت ولا أدم ، ويدخل في هذا بزر اليقطين ، وذكره في المستوعب : من المقتات ، والأول أولى ، ويخرج الصعتر والأشنان ونحوهما ، وحب ذلك على الأقوال الثلاثة ، وكذا كل ورق مقصود ، كورق السدر والخطمي والآس .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية