[ ص: 79 ] كتاب الطهارة قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها ، والصلاة تالية للإيمان والطهارة مفتاحها بالنص ، وشرط بها مختص ، [ ص: 80 ] لازم لها في كل الأركان ، وما قيل قدمت لكونها شرطا لا يسقط أصلا ، ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك
أما النية ففي القنية وغيرها : من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه . وأما الطهارة ، ففي الظهيرية وغيرها ، قال بعض الأفاضل في الأصح . من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد
وأما ، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما ، وإليه صح رجوع فاقد الطهورين وعليه الفتوى . [ ص: 81 ] الإمام
قلت : وبه ظهر أن غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس ، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية ، وفي سير الوهبانية : وفي كفر من صلى بغير طهارة مع العمد خلف في الروايات يسطر تعمد الصلاة بلا طهر
ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول لفعل محذوف ، فإن أريد التعداد بني على السكون وكسر تخلصا [ ص: 82 ] من الساكنين وإضافته لامية لا ميمية .
وهل يتوقف حده لقبا على معرفة مفرديه ؟ الراجح نعم ، فالكتاب مصدر بمعنى الجمع [ ص: 83 ] لغة ، جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة . بمعنى المكتوب .
والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم : بمعنى النظافة لغة ، ولذا أفردها . وشرعا النظافة عن حدث أو خبث [ ص: 84 ] ومن جمع نظر لأنواعها وهي كثيرة . وحكمها شهيرة . وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها
[ ص: 79 ]