الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتجمع الخروق في خف ) واحد ( لا فيهما ) بشرط أن يقع فرضه على الخف نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير . ( وأقل خرق يجمع ليمنع ) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي قهستاني . قلت : مر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما سيجيء فليحفظ ( ما تدخل في المسلة لا ما دونه ) إلحاقا له بمواضع الخرز ( بخلاف نجاسة ) متفرقة [ ص: 275 ] ( وانكشاف عورة ) وطيب محرم ( وأعلام ثوب من حرير ) فإنها تجمع مطلقا .

التالي السابق


( قوله وتجمع الخروق إلخ ) اختار في البدائع بحثا عدم الجمع ، وقواه تلميذه في الحلية بموافقته ; لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقا ، واستظهره في البحر ; لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب . وقال في النهر : إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه ( قوله لا فيهما ) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة لكن إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح . ا هـ ح ( قوله بشرط إلخ ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله لا فيهما كما قررناه أفاده ح ، وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية ، ونقل عبارته في البحر وأقره عليه ، ولظهور وجهه جزم به الشارح ( قوله فرضه ) أي فرض المسح ، وهو قدر ثلاثة أصابع ( قوله على الخف نفسه ) ; لأن المسح إنما يجب عليه لا على الرجل ، ولا ينافيه ما قدمه من قوله من كل رجل لا من الخف ; لأن معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائدة عليها ( قوله المسح الحالي ) أي الذي يراد وقوعه حالا ; والاستقبالي أي الذي يراد إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضر ط ( قوله كما ينقض الماضوي ) بأن عرض بعد المسح ( قوله ومر ) أي في التيمم في قوله : كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم ( قوله أن ناقض التيمم ) أي ما يبطله ( قوله يمنع ويرفع ) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله ; فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع .

وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء ويرفعه انتهاء ( قوله كنجاسة ) تنظير لا تمثيل ح . والمعنى أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعها عروضا ومثلها الانكشاف ط ( قوله حتى انعقادها ) أي الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر في الكلام ، تقديره : كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعانها حتى انعقادها ، والمراد بانعقادها التحريمة ، وإنما غيا بالتحريمة لما أنها شرط ينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها لكن الصحيح اشتراط الشروط لها لا لكونها ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح ، وإنما أطلق الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة ; لأنها شرط فيه أفاده ط ( قوله كما سيجيء ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة ط ( قوله المسلة ) بكسر الميم : الإبرة العظيمة صحاح ( قوله إلحاقا له ) أي لما دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا ط ( قوله متفرقة ) . [ ص: 275 ] أي في خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في المجموع ح ( قوله وانكشاف عورة ) فإنه إذا تعدد في مواضع منها ، فإن بلغ ربع أدناها منع كما سيأتي أفاده ح ( قوله وطيب محرم ) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالأجزاء حتى يبلغ عضوا كما سيأتي ح ( قوله وأعلام ثوب ) أي إذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير تجمع ، فإذا زادت على أربع أصابع تحرم ، لكن سيذكر الشارح في فصل اللبس من كتاب الحظر والإباحة أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ، فذكر أعلام الثوب هنا مبني على خلاف ظاهر المذهب ( قوله فإنها ) أي هذه الأربعة تجمع مطلقا : أي سواء كان التفرق في موضع واحد أو في مواضع ح وذلك لوجود القدر المانع . وأما الخرق في الخف فإنما منع لامتناع قطع المسافة معه ، وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع كما أشار إليه في الهداية




الخدمات العلمية