أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برءوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله ( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) المصنف . ثم قال : وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا [ ص: 273 ] ولو مسح وإلا غسل كمن كعبه ، ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره قدر الفرض مسحها . وجاز له رجل واحدة خلافا للحنابلة ، كما جاز مسح خف مغصوب إجماعا . غسل رجل مغصوبة