فلو جاز أن تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث يمسح ( يوما وليلة لمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر )
فقد يمسح المقيم ستا ، وقد لا يتمكن إلا من أربع كمن توضأ وتخفف قبل [ ص: 272 ] الفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث . وابتداء المدة ( من وقت الحدث )