إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه ، أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان . [ ص: 605 ] ( فالأمر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا استحسانا فليحفظ ، فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن وفى به ) أي بالحج من بلده ( ثلثه ) وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ، ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ، ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله وإلا ففي مال الميت ( خرج ) المكلف ( إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه )