الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ترك ( طواف الصدر أو أربعة منه ) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ( أو ) ترك ( السعي ) أو أكثره أو ركب منه بلا عذر ( أو الوقوف بجمع فيه ) يعني مزدلفة [ ص: 554 ] أو الرمي كله ، أو في يوم واحد ، أو الرمي الأول ، وأكثره : أي أكثر رمي يوم

التالي السابق


( قوله أو أربعة منه ) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي . [ تنبيه ]

لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله . والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع ، وقدمنا تمامه في باب الإحرام ( قوله ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر . قال في البحر : وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقا لأنه ليس بمؤقت ا هـ أي ليس له وقت يفوت بفوته ، وقدمنا عن النهر واللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة ، ولا شيء عليه لتأخيره ( قوله بلا عذر ) قيد للترك والركوب . قال في الفتح عن البدائع ، وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب ا هـ أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم ، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا . وقيل فيما ورد به النص فقط ، وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا [ ص: 554 ] كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب ، ثم لو أعاد السعي ماشيا بعدما حل وجامع لم يلزمه دم لأن السعي غير مؤقت ، بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف وقد وجد بحر ( قوله أو الرمي كله ) إنما وجب بتركه كله دم واحد لأن الجنس متحد كما في الحلق ، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي وهو الرابع لأنه لم يعرف قربة إلا فيها ، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ، ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافا لهما بحر ، وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم إلى ما يليه ، أما لو أخره إلى الليل فلا شيء عليه كما مر تقريره في بحث الرمي ( قوله أو في يوم واحد ) ولو يوم النحر لأنه نسك تام بحر ( قوله أو الرمي الأول ) داخل فيما قبله كما علمت ، لكنه نص عليه تبعا للهداية لأنه لو ترك جمرة العقبة في بقية الأيام يلزمه صدقة ; لأنها أقل الرمي فيها بخلاف اليوم الأول فإنها كل رمية رحمتي فافهم .

( قوله وأكثره ) كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر أو إحدى عشرة فيما بعده ، وكذا لو أخر ذلك . أما لو ترك أقل من ذلك أو أخره فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء لباب ( قوله أي أكثر رمي يوم ) المفهوم من الهداية عود الضمير إلى الرمي الأول ، وهو رمي العقبة في يوم النحر ، وهو المفهوم من عبارة المصنف أيضا لكن ما ذكره الشارح أفود .




الخدمات العلمية