( أو ، فلو بعدها فدمان ( أو عمرة ) لاختصاص الحلق بالحرم ( لا ) دم ( في حلق في حل بحج ) في أيام النحر ) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر وإلا فدم للتأخير ( أو قبل ) عطف على حلق ( أو معتمر ) خرج ( ثم رجع من حل ) إلى الحرم ( ثم قصر ) [ ص: 555 ] في الأصح أو لمس بشهوة أنزل أو لا ) لتوقتهما بها استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر