( وإذا ) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه [ ص: 93 ] وعليه أكثر المشايخ بحر عن الخلاصة ( كم صلى استأنف ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لأنه المحل ( وإن كثر ) شكه ( عمل بغالب ظنه إن كان ) له ظن للحرج ( وإلا أخذ بالأقل ) لتيقنه ( وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده ) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه شك ) في صلاته ( من لم يكن ذلك ) أي الشك ( عادة له ذكره في الذخيرة ( وجب عليه سجود السهو في ) جميع ( صور الشك ) سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل فتح لتأخير الركن ، لكن في السراج أنه يسجد للسهو في أخذ الأقل مطلقا ، وفي غلبة الظن إن تفكر قدر ركن . ( و ) اعلم أنه ( إذا شغله ذلك ) الشك فتفكر ( قدر [ ص: 94 ] أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح )