[ ص: 91 ] لأن نية تغيير المشروع لغو ( ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ) لبطلان التحريمة ، ولو ( ويسجد للسهو ولو مع سلامه ) ناويا ( للقطع ) يلزمه ذلك ما دام في المسجد . ( سلم مصلي الظهر ) مثلا ( على ) رأس ( الركعتين توهما ) إتمامها ( أتمها ) أربعا ( وسجد للسهو ) لأن السلام [ ص: 92 ] ساهيا لا يبطل لأنه دعاء من وجه ( بخلاف ما لو سلم على ظن ) أن فرض الظهر ركعتان ، بأن ظن ( أنه مسافر أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان أو كان في صلاة العشاء فظن أنها التراويح فسلم ) أو سلم ذاكرا أن عليه ركنا حيث تبطل لأنه سلام عمد . وقيل لا تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي ( والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء ) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر ، وأقره نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية المصنف ، وبه جزم في الدرر .