قوله ( ) . إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة . وهو رواية عن ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول والمغني ، وشرح العمدة أحمد للشيخ تقي الدين ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم . وهي رواية ثانية عن . وأطلقهما في الفروع . أحمد
تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يتكلم ) الإطلاق . فشمل رد السلام . وحمد العاطس ، وإجابة المؤذن ، والقراءة وغير ذلك . قال الإمام : لا ينبغي أن يتكلم . أحمد
وكرهه الأصحاب . قاله في الفروع . وأما رد السلام : فيكره بلا خلاف في المذهب ، نص عليه . حكاه في الرعاية من عدم الكراهة . قال في الفروع : وهو سهو . وأما حمد العاطس ، وإجابة المؤذن : فيحمد ، ويجيب بقلبه ، ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . الإمام لا يكره . قال وعنه الشيخ تقي الدين : ، ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان . [ ص: 96 ] وأما القراءة : فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه . وعلى سطحه . قال في الفروع ، وهو يتجه على حاجته . يجيب المؤذن في الخلاء
قلت : الصواب تحريمه في نفس الخلاء . وظاهر كلام وغيره يكره . وقال في الغنية : المجد . وقال لا يتكلم ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ ابن عبيدان : ومنع صاحب المستوعب من الجميع . فقال : . وكذلك قال صاحب النهاية . قال ولا يتكلم برد سلام ولا غيره ابن عبيدان : وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع .
لحديث . فإنه يقتضي المنع مطلقا . انتهى . قال في النكت . دليل الأصحاب يقتضي التحريم . وعن أبي سعيد ما يدل عليه انتهى . وقول أحمد ابن عبيدان : إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع : فيه نظر .
إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك . وتقدم نقل صاحب الفروع . وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك .
بل كلاهما محتمل كلام غيرهما .