باب الاستنجاء
قوله ( ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ) ، الصحيح من المذهب : كراهة . دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى
إذا لم تكن حاجة ، جزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وقدمه في شرحه ، المجد وابن تميم ، وابن عبيدان ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . : لا يكره . قال وعنه ابن رجب في كتاب الخواتم : والرواية الثانية : لا يكره . وهي اختيار علي بن أبي موسى ، والسامري ، وصاحب المغني . انتهى . قال في الرعاية : وقيل : يجوز ، وهو بعيد . انتهى . وقال في المستوعب : تركه أولى . قال في النكت : ولعله أقرب . انتهى ، وقطع استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم ، وما هو ببعيد . قال في الفروع : وجزم بعضهم بتحريمه ، كمصحف . وفي نسخ : لمصحف .
قلت : أما : فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل . [ ص: 95 ] دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة
تنبيه : حيث ، جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء . دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى
فائدة :
لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه ، نص عليهما ، وجزم به في الفروع وغيره . قال في الفروع : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم . قال الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها .
قلت : وظاهر كلام هنا ، وكثير من الأصحاب : أن المصنف كغيرها في الكراهة وعدمها . ثم رأيت حمل الدراهم في الخلاء ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم : أن نص على كراهة ذلك في رواية أحمد إسحاق بن هانئ . فقال في الدرهم : إذا كان فيه " اسم الله " أو مكتوبا عليه " قل هو الله أحد " يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى :