الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن ، وأبى : ضمن . على الصحيح من المذهب ، ولو لم يطلبها وكيله . قاله في التلخيص ، والفروع . وقيل : لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله ، وأبى الرد . وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ، ثم جحد الوكيل : لم يضمن بترك الإشهاد . بخلاف الوكيل في قضاء الدين : فإنه يضمن بترك الإشهاد . لأن شأن الوديعة الإخفاء . قاله في التلخيص وغيره . [ ص: 353 ] وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام المصنف وهناك . ما يتعلق بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية