الرابعة : لو : ضمن . على الصحيح من المذهب ، ولو لم يطلبها وكيله . قاله في التلخيص ، والفروع . وقيل : لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله ، وأبى الرد . وإذا أمره بالرد إلى وكيله فتمكن ، وأبى : لم يضمن بترك الإشهاد . بخلاف دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ، ثم جحد الوكيل . لأن شأن الوديعة الإخفاء . قاله في التلخيص وغيره . [ ص: 353 ] وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام الوكيل في قضاء الدين : فإنه يضمن بترك الإشهاد وهناك . ما يتعلق بهذا . المصنف