الخامسة ، لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر : ضمن ، كما تقدم نظيره في الوديعة . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يضمن . واختاره ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع . أبو المعالي قلت : ؟ فيه خمسة عشر قولا للعلماء . من جملتها : أن أمر الشارع للوجوب دون غيره . كما اختاره الأمر المجرد عن القرينة : هل يقتضي الوجوب أم لا . والصحيح من المذهب : أنه للوجوب مطلقا . ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة والأربعين . أبو المعالي