الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة ، لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر : ضمن ، كما تقدم نظيره في الوديعة . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يضمن . واختاره أبو المعالي ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع . قلت : الأمر المجرد عن القرينة : هل يقتضي الوجوب أم لا ؟ فيه خمسة عشر قولا للعلماء . من جملتها : أن أمر الشارع للوجوب دون غيره . كما اختاره أبو المعالي . والصحيح من المذهب : أنه للوجوب مطلقا . ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة والأربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية