[ ص: 352 ] الثالثة : لو ، بلا عذر : ضمن ، وبعذر : لا يضمن . كالخوف في الطريق ، والعجز عن الحمل ، وعن الوصول إليها ، لسيل أو نار ونحو ذلك . وفي معنى ذلك : إتمام المكتوبة ، وقضاء الحاجة ، وملازمة الغريم يخاف فوته . ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ، والمطر الكثير ، والوحل الغزير ، أو لكونه في حمام ، حتى يخرج . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في المغني وغيره : إن قال أمهلوني حتى آكل فإني جائع ، أو أنام فإني ناعس ، أو ينهضم الطعام عني فإني ممتلئ : أمهل بقدر ذلك . قال أخر رد الوديعة بعد طلبها الحارثي : وهو الصحيح ، قال : والظاهر من كلام غير واحد : منع التأخير اعتبارا بإمكان الدفع . قلت : وهو ظاهر كلام . وقال في الترغيب والتلخيص : إن أخر لكونه في حمام ، أو على طعام إلى قضاء غرضه : ضمن ، وإن لم يأثم على وجه . واختاره الخرقي الأزجي فقال : يجب الرد بحسب العادة ، إلا أن يكون تأخيره لعذر ويكون سببا للتلف . فلم أر نصا . ويقوى عندي : أنه يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة . انتهى .