الثانية : لو : لم يضمن . قاله الأصحاب . ذكره أكره على دفع الوديعة لغير ربها الحارثي . قلت : منهم في المجرد ، القاضي في الفصول ، وابن عقيل في المغني وصاحب التلخيص ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . قال في شرحه : المذهب لا يضمن ، انتهى . وفي الفتاوى الرجبيات عن المجد . أبي الخطاب : الضمان مطلقا . لأنه افتدى به ضرره . وعن وابن عقيل ابن الزاغوني : إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان ولا إثم . وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . ذكره في القاعدة السابعة والعشرين . وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب . اختاره . وقدمه في الفروع . وقال أبو الخطاب : يضمن إن فرط . وإن أخذها منه قهرا : لم يضمن عند أبو الوفاء . وقطع به في التلخيص ، والفائق . وعند أبي الخطاب : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ، ويضمن . وقال أبي الوفاء في الخلاف ، القاضي في الانتصار : يضمن المال بالدلالة . وهو المودع . وفي فتاوى وأبو الخطاب ابن الزاغوني : : أثم وضمن ، وإلا فلا . من صادره سلطان ، ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها ، إن لم يعينه ، أو عينه وتهدده ولم ينله
انتهى .
قال الحارثي ، وإذا قيل : التوعد ليس إكراها . فتوعده السلطان حتى سلم . [ ص: 351 ] فجواب ، أبي الخطاب ، وابن عقيل وابن الزاغوني : وجوب الضمان ، ولا إثم . وفيه بحث .
وإذا قيل : إنه إكراه . فنادى السلطان : من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا . فحملها من غير مطالبة : أثم وضمن . وبه أجاب ، أبو الخطاب في فتاويهما . وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد : حلف متأولا . وقال وابن عقيل في المجرد : له جحدها . فعلى المذهب : إن لم يحلف حتى أخذت منه : وجب الضمان ، للتفريط . وإن . حلف ولم يتأول أثم . وفي وجوب الكفارة روايتان . حكاهما القاضي في الفتاوى . أبو الخطاب قلت : والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه ، وعلمه بذلك ولم يفعله . ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان ، قال : ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق . فأجاب : بأنها لا تنعقد كما لو أبو الخطاب . قال أكره على إيقاع الطلاق الحارثي : وفيه بحث . وحاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه : فهو إكراه لا يقع ، وإلا وقع المذهب . انتهى . وعند : لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق . بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه . وفي فتاوى ابن عقيل ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بالطلاق ، أو غيره . فصار ذريعة إلى أخذها . وكإقراره طائعا . وهو تفريط عند سلطان جائر . نقله في الفروع في باب جامع الأيمان .