فوائد : إحداهما : . قاله أكثر الأصحاب . وقدمه في الخلاصة أنه ليس له [ ص: 350 ] المطالبة في الوديعة . وجزم بالجواز في المرتهن ، والمستأجر ومال إليه حكم المضارب ، والمرتهن ، والمستأجر في المطالبة إذا غصب منهم ما بأيديهم حكم المودع الحارثي . وقال في المضارب : لا يلزمه المطالبة مع حضور رب المال . المصنف