ومنها : لو لزمه بدلها ومنها : يشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها : قبضه ، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم . جزم به أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير ابن تميم وغيره ، ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وخرج في المعينة المقبولة كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة التطوع والرهن . قال : والأول أصح . انتهى . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن عين زكاته فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزه في أصح الوجهين ، قال في القاعدة التاسعة والأربعين : في الزكاة والصدقة والفرض وغيرها طريقان . أحدهما : لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة ، وهي طريقة المجد في المجرد ، القاضي والشيرازي في المبهج ، ونص عليه في مواضع ، والطريق الثاني : لا يملك في المبهم بدون القبض . وفي المعين يملك بالعقد ، وهي طريقة في خلافه القاضي في مفرداته ، وابن عقيل والحلواني وابنه ، إلا أنهما حكيا في المعين روايتين كالهبة . انتهى ، فإذا قلنا : تملك بمجرد القبول ، فهل يجوز بيعها ؟ قال في القاعدة الثانية والخمسين : نص على جواز التوكيل . قال : وهو نوع تصرف . فقياسه سائر التصرفات ، وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد ، ولو قال الفقير لرب المال : اشتر لي بها ثوبا ، ولم يقبضها منه : لم يجزه ، ولو اشتراه كان للمالك ولو تلف كان من ضمانه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه تخريج . من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه أحمد أو صرفه ، أو المضاربة به . [ ص: 217 ] عنه قلت : والنفس تميل إلى ذلك ، ويأتي في الباب الذي بعده : إذا ؟ عنه عند قوله " ويجوز أبرأ الغريم غريمه ، أو أحال الفقير بالزكاة ، هل تسقط الزكاة " . دفع الزكاة إلى مكاتبه وإلى غريمه