لها ولفاعلها لوصول اليقين به . قال تعالى { ( ولا تجوز شهادة على فعل كزنى وغصب ) ورضاع ( وإتلاف وولادة إلا بالإبصار ) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر { على مثل هذا } أي الشمس " فاشهد " نعم يأتي أن ما تعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالمالك والعدالة والإعسار ، وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ، ولا ينافي ما تقرر في الولادة دعوى من ادعى ثبوتها بالسماع لإمكان حمله على إرادة إثبات نسبه من أمه