في البلد وكان قد شرع في الخصومة أو شعر بها ( وهو كامل ) فلو مات لم يحلف وارثه ولو مع شاهد يقيمه لأنه خليفة المورث وقد بطل حقه بنكوله ، وخرج بقولنا من اليمين البينة فلا يبطل حقه منها فله إقامة شاهد ثان مضموما إلى الأول ولا يحتاج إلى إعادة شهادته كالدعوى لتصير بينته كاملة ، كما لو أقام مدع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة آخر ، وخرج بقوله بنكوله توقفه عن اليمين [ ص: 316 ] فلا يبطل به حقه منها ، فلو مات قبل النكول اتجه حلف وارثه كما أفهمه كلام ( ويبطل حق من لم يحلف ) من اليمين ( بنكوله إن حضر ) الرافعي . أما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي أو مجنون ( فإن كان ) من لم يحلف ( غائبا أو صبيا أو مجنونا ، فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه ) بل يوقف الأمر إلى علمه أو حضوره أو كماله ( فإن زال عذره ) بأن علم أو قدم أو أفاق ( حلف وأخذ ) حصته ( بغير إعادة شهادة ) ما دام الشاهد باقيا بحاله واستئناف دعوى لوجودهما أولا من الكامل خلافة عن الميت ، ومن ثم لو كان ذلك في غير إرث كاشتريت أنا وأخي وهو غائب مثلا أو أوصى لنا بكذا وجبت إعادتهما . أما إذا تغير حال الشاهد فلا يحلف كما رجحه الأذرعي وغيره لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أولا دون غيره ، وبحث هو أيضا أن محل عدم الإعادة فيما ذكر إن كان الأول قد ادعى الجميع ، فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما