الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويبطل حق من لم يحلف ) من اليمين ( بنكوله إن حضر ) في البلد وكان قد شرع في الخصومة أو شعر بها ( وهو كامل ) فلو مات لم يحلف وارثه ولو مع شاهد يقيمه لأنه خليفة المورث وقد بطل حقه بنكوله ، وخرج بقولنا من اليمين البينة فلا يبطل حقه منها فله إقامة شاهد ثان مضموما إلى الأول ولا يحتاج إلى إعادة شهادته كالدعوى لتصير بينته كاملة ، كما لو أقام مدع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة آخر ، وخرج بقوله بنكوله توقفه عن اليمين [ ص: 316 ] فلا يبطل به حقه منها ، فلو مات قبل النكول اتجه حلف وارثه كما أفهمه كلام الرافعي . أما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي أو مجنون ( فإن كان ) من لم يحلف ( غائبا أو صبيا أو مجنونا ، فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه ) بل يوقف الأمر إلى علمه أو حضوره أو كماله ( فإن زال عذره ) بأن علم أو قدم أو أفاق ( حلف وأخذ ) حصته ( بغير إعادة شهادة ) ما دام الشاهد باقيا بحاله واستئناف دعوى لوجودهما أولا من الكامل خلافة عن الميت ، ومن ثم لو كان ذلك في غير إرث كاشتريت أنا وأخي وهو غائب مثلا أو أوصى لنا بكذا وجبت إعادتهما . أما إذا تغير حال الشاهد فلا يحلف كما رجحه الأذرعي وغيره لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أولا دون غيره ، وبحث هو أيضا أن محل عدم الإعادة فيما ذكر إن كان الأول قد ادعى الجميع ، فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلو مات ) محترز قوله السابق مات قبل نكوله ( قوله : فلا يبطل ) أي وإن طال الزمن [ ص: 316 ] قوله : أو لم يشعر ) الأولى حذف الألف ( قوله : أو استئناف دعوى ) أي وبغير استئناف إلخ ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فله إقامة شاهد ثان إلخ ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج باقي الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا ، وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه ، وانظر هل يجري ذلك فيمن أخذ بيمينه أو لا ، وتردد الشهاب ابن قاسم فيه لو أنكر المدعى عليه ورد اليمين على بعض الورثة هل يحلف ؟ فإن قلنا نعم هل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية