ولا تستحب في الأصح ، والحديث فيه ضعيف ، والتحيات جمع تحية : ما يحيى به من سلام وغيره ، والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من خلقه ، وجمعت لأن كل ملك كان له تحية معروفة يحيى بها ، ومعنى المباركات الناميات ، والصلوات : الصلوات الخمس ، وقيل غير ذلك ، والسلام قيل معناه اسم السلام : [ ص: 527 ] أي اسم الله عليك ، وقيل غير ذلك ، وعلينا : أي الحاضرين من إمام ومقتد وملائكة وغيرهم ، والعباد جمع عبد والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ، والرسول مبلغ خبر مرسله . ولا يشترط التسمية أول التشهد كما اقتضاه كلام ترتيب التشهد المصنف حيث لم يغير معناه ، فإن غير لم يصح وتبطل صلاته إن تعمد .
أما موالاته فشرط كما في التتمة وقال ابن الرفعة : إنه قياس ما مر في قراءة الفاتحة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل يحذف وبركاته ) للغنى عنه برحمة الله ( وقيل ) يحذف ( الصالحين ) للاستغناء عنه بإضافة العباد إلى الله تعالى لانصرافه للصالحين ، وما اعترض به البلقيني على المصنف من أن ما صححه هنا في أقل التشهد من لفظة وبركاته يخالف قوله من أنه لو تشهد بتشهد أو غيره جاز ، إذ ليس في تشهد ابن مسعود عمر وبركاته رد بأن المراد به أنه لو تشهد بتشهد عمر بكماله أجزأه ، فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر اعتمادا على أنه ليس في تشهد غيره ويحذف وبركاته لأنها ليست في تشهد عمر فقد لا يكفي لأنه لم يأت بالتشهد على حالة من الكيفيات المروية ( و ) قيل ( يقول وأن محمدا رسوله ) بدل وأشهد إلخ ، لأنه يؤدي معناه ، وأشار المصنف لرد ما قاله الرافعي من أن القول بإسقاط أشهد الثانية ضعيف لكونها ثابتة في صحيح بقوله ( مسلم قلت : الأصح ) يقول ( وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح والله أعلم ) وقول مسلم الشارح لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الإسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات : إحداها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، رواه الشيخان من حديث الثانية [ ص: 528 ] وأشهد أن ابن مسعود محمدا رسول الله ، رواه . مسلم
الثالثة وأن محمدا عبده ورسوله بإسقاط أشهد أيضا كما رواه من رواية مسلم أبي موسى ، فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد انتهى .
وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد بلفظ عبده ورسوله ، وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ، ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده انتهى . ابن مسعود
وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لما ذكر ، واستفيد من كلام المصنف أن الأفضل تعريف السلام وأنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره ، ويفرق بينهما وبين ما يأتي في محمد في الصلاة عليه بأن ألفاظها الواردة كثر فيها اختلاف الروايات ، فدل على عدم التقييد بلفظ محمد فيها ، بخلاف لفظ الصلاة لما فيها من الخصوصية التي لا توجد في مرادفها ، ومن ثم اختص بها الأنبياء صلى الله وسلم عليهم .