فصل في بيان القبلة وما يتبعها
nindex.php?page=treesubj&link=1497 ( استقبال ) عين ( القبلة ) أي الكعبة بصدره لا بوجهه ( شرط لصلاة القادر ) على الاستقبال لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } أي جهته ، والاستقبال لا يجب في غير
[ ص: 425 ] الصلاة فتعين أن يكون فيها ، ولخبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86183أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة } مع خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وقبل بضم القاف والباء ويجوز إسكانها .
قال بعضهم : معناه مقابلها ، وبعضهم ما استقبلك منها : أي وجهها ، ويؤيده رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86184وصلى ركعتين في وجه الكعبة } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ، ودخل في اليوم الثاني وصلى } وفي هذا جواب نفي
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة الصلاة .
والأصحاب ومنهم
المصنف في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين ، وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال ، وأما خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34252ما بين المشرق والمغرب قبلة } فمحمول على أهل
المدينة ومن داناهم ، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها
وكعبة لارتفاعها ، وقيل لاستدارتها وارتفاعها ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86186وكان عليه الصلاة والسلام أول أمره يستقبل بيت المقدس . قيل بأمر ، وقيل برأيه ، وكان يجعل الكعبة بينه وبينه فيقف بين اليمانيين ، فلما هاجر استدبرها فشق عليه ، فسأل جبريل أن يسأل ربه التحول إليها [ ص: 426 ] فنزل { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فول وجهك } الآية ، وقد صلى ركعتين من الظهر فتحول } ، وما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=70965إن أول صلاة صليت للكعبة العصر } أي كاملة وكان التحويل في رجب بعد الهجرة بستة عشر أو سبعة عشر شهرا ، وقيل غير ذلك ، واحترز
المصنف بالقادر عن العاجز كمريض عجز عمن يوجهه ومربوط على خشبة وغريق على لوح يخاف من استقباله الغرق ، ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو انقطاعا عن الرفقة فإنه يصلي على حسب حاله ويعيد على الأصح لندرته ، وقول
ابن الرفعة وجوب الإعادة دليل الاشتراط : أي لا يحتاج للتقييد بالقادر مردود بأنه لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه وبأن وجوب القضاء لا دليل فيه ولهذا قال
الأذرعي : يخدش ذلك
[ ص: 427 ] حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين ، فلو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول ، لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر .
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقِبْلَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=1497 ( اسْتِقْبَالُ ) عَيْنِ ( الْقِبْلَةِ ) أَيْ الْكَعْبَةِ بِصَدْرِهِ لَا بِوَجْهِهِ ( شَرْطٌ لِصَلَاةِ الْقَادِرِ ) عَلَى الِاسْتِقْبَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فَوَلِّ وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } أَيْ جِهَتَهُ ، وَالِاسْتِقْبَالُ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ
[ ص: 425 ] الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86183أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ } مَعَ خَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَقُبُلَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا .
قَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ مُقَابِلُهَا ، وَبَعْضُهُمْ مَا اسْتَقْبَلَك مِنْهَا : أَيْ وَجْهُهَا ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86184وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ } وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ {
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُصَلِّ ، وَدَخَلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَصَلَّى } وَفِي هَذَا جَوَابُ نَفْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ الصَّلَاةَ .
وَالْأَصْحَابُ وَمِنْهُمْ
الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَدْ أَجَابُوا بِاحْتِمَالِ الدُّخُولِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالنَّقْلِ لَا بِالِاحْتِمَالِ ، وَأَمَّا خَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34252مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ } فَمَحْمُولٌ عَلَى أَهْلِ
الْمَدِينَةِ وَمَنْ دَانَاهُمْ ، وَسُمِّيَتْ قِبْلَةً لِأَنَّ الْمُصَلِّي يُقَابِلُهَا
وَكَعْبَةً لِارْتِفَاعِهَا ، وَقِيلَ لَاسْتَدَارَتْهَا وَارْتِفَاعِهَا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86186وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَمْرِهِ يَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ . قِيلَ بِأَمْرٍ ، وَقِيلَ بِرَأْيِهِ ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَيَقِفُ بَيْنَ الْيَمَانِيَيْنِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ اسْتَدْبَرَهَا فَشَقَّ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَ جِبْرِيلَ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ التَّحَوُّلَ إلَيْهَا [ ص: 426 ] فَنَزَلَ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فَوَلِّ وَجْهَكَ } الْآيَةَ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ فَتَحَوَّلَ } ، وَمَا فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=70965إنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صُلِّيَتْ لِلْكَعْبَةِ الْعَصْرُ } أَيْ كَامِلَةً وَكَانَ التَّحْوِيلُ فِي رَجَبٍ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَاحْتَرَزَ
الْمُصَنِّفُ بِالْقَادِرِ عَنْ الْعَاجِزِ كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَمَّنْ يُوَجِّهُهُ وَمَرْبُوطٌ عَلَى خَشَبَةٍ وَغَرِيقٌ عَلَى لَوْحٍ يَخَافُ مِنْ اسْتِقْبَالِهِ الْغَرَقَ ، وَمَنْ خَافَ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ دَابَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ الرُّفْقَةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ لِنُدْرَتِهِ ، وَقَوْلُ
ابْنِ الرِّفْعَةِ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ دَلِيلُ الِاشْتِرَاطِ : أَيْ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقَادِرِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا لَمَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ وَبِأَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا دَلِيلَ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : يَخْدِشُ ذَلِكَ
[ ص: 427 ] حُكْمُنَا بِصِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ، فَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى الْقِبْلَةِ قَاعِدًا وَإِلَى غَيْرهَا قَائِمًا وَجَبَ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ فَرْضَ الْقِبْلَةِ آكَدُ مِنْ فَرْضِ الْقِيَامِ بِدَلِيلِ سُقُوطِهِ فِي النَّفْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .