(
nindex.php?page=treesubj&link=1551والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر ) وهو الذي يعقبه سلام وإن لم يكن لصلاته سوى واحد كالصبح والجمعة فالتعبير بالآخر جرى على الغالب .
والأصل في ذلك قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صلوا عليه } وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها في غير الصلاة فتعين
[ ص: 524 ] وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ، والقائل بذلك لم ينظر لقول
الحليمي وجمع به ، ومع تسليم صحته فلا مانع من وجوبها فيها لدليلين ، وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86247nindex.php?page=treesubj&link=1551أمرنا الله أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم } إلى آخره ، خرج الزائد على الصلاة عليه هنا وفيما يأتي بالإجماع فبقي وجوبها ، وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86248إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بما شاء من الدعاء } وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا {
يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد } ففيه دلالة على وجوبها ومحلها .
وروى
أبو عوانة عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في تشهده الأخير ولم يثبت أنه تركها فيه ، فمن ادعى أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شذ حيث أوجبها ولا سلف له في سنة في ذلك يتبعها فقد غلط ، إذا إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة ، بل وافقه على قوله عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم
كعمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله من الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14980وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل من التابعين وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأخير
وإسحاق وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، واعتمده
ابن المواز من أصحابه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره
وابن العربي في سراج المريدين ، فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين :
[ ص: 525 ] لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد ( والأظهر سنها في الأول ) بأن يأتي بها فيه بعده تبعا له لكونه ذكرا يجب في الآخر فاستحب في الأول كالتشهد والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف ( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لأنه مبني على التخفيف .
والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذ لا تطويل في ذلك .
وسيأتي تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالى .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1551وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضٌ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ ) وَهُوَ الَّذِي يَعْقُبُهُ سَلَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِ سِوَى وَاحِدٍ كَالصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ فَالتَّعْبِيرُ بِالْآخَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صَلُّوا عَلَيْهِ } وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ
[ ص: 524 ] وُجُوبُهَا فِيهَا وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِهَا مَرَّةً فِي غَيْرِهَا مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ ، وَالْقَائِلُ بِذَلِكَ لَمْ يَنْظُرْ لِقَوْلِ
الْحَلِيمِيِّ وَجَمَعَ بِهِ ، وَمَعَ تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ فَلَا مَانِعَ مِنْ وُجُوبِهَا فِيهَا لِدَلِيلَيْنِ ، وَصَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86247nindex.php?page=treesubj&link=1551أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْك ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ فَقَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ } إلَى آخِرِهِ ، خَرَجَ الزَّائِدُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْإِجْمَاعِ فَبَقِيَ وُجُوبُهَا ، وَصَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86248إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ مِنْ الدُّعَاءِ } وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا {
يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بَعْدُ } فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِهَا وَمَحَلِّهَا .
وَرَوَى
أَبُو عَوَانَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ تَرَكَهَا فِيهِ ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ شَذَّ حَيْثُ أَوْجَبَهَا وَلَا سَلَفَ لَهُ فِي سُنَّةٍ فِي ذَلِكَ يَتَّبِعُهَا فَقَدْ غَلِطَ ، إذَا إيجَابُهَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً ، بَلْ وَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ عِدَّةٌ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ
كَعُمَرَ وَابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=91وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14980وَكَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=17131وَمُقَاتِلٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ الْأَخِيرُ
وَإِسْحَاقَ وَقَوْلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ ، وَاعْتَمَدَهُ
ابْنُ الْمَوَّازِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ
وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي سِرَاجِ الْمَرِيدِينَ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يُوجِبُونَهَا فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ :
[ ص: 525 ] لَوْ سَلَّمَ تَفَرُّدُهُ بِذَلِكَ لَكَانَ حَبَّذَا التَّفَرُّدُ ( وَالْأَظْهَرُ سَنُّهَا فِي الْأَوَّلِ ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِيهِ بَعْدَهُ تَبَعًا لَهُ لِكَوْنِهِ ذِكْرًا يَجِبُ فِي الْآخَرِ فَاسْتُحِبَّ فِي الْأَوَّلِ كَالتَّشَهُّدِ وَالثَّانِي لَا تُسَنُّ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ ( وَلَا تُسَنُّ ) الصَّلَاةُ ( عَلَى الْآلِ فِي ) التَّشَهُّدِ ( الْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ .
وَالثَّانِي تُسَنُّ فِيهِ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ إذْ لَا تَطْوِيلَ فِي ذَلِكَ .
وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الْآلِ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .