( فصل ) في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما كأن أرضعتها ( أمه أو أخته ) أو زوجة أصله أو فرعه أو أخيه بلبنهم من نسب أو رضاع ( أو زوجة أخرى ) له موطوءة ( انفسخ نكاحه ) من الصغيرة لأنها صارت محرمة عليه أبدا ، وكذا من الكبيرة في الأخيرة لأنها صارت أم زوجته ، وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه كما يأتي ( ولصغيرة ) عليه ( نصف مهرها ) المسمى إن صح وإلا فنصف مهر مثلها لأنها فرقة قبل الوطء لا بسببها ( وله ) إن كان حرا وإلا فلسيده وإن كان الفوات إنما هو على [ ص: 180 ] الزوج ( على المرضعة ) المختارة إن لم يأذن لها كما قاله ( تحته ) زوجة ( صغيرة فأرضعتها ) إرضاعا محرما من تحرم عليه بنتها الماوردي ولم تكن مملوكة له أو كانت مكاتبة ( نصف مهر المثل ) وإن لزمها الإرضاع لتعينها لأن غرامة المتلف لا تتأثر بذلك ، ولزمها النصف اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه : أي في الجملة ، فلا ينافي أن نصف المهر اللازم قد يزيد على نصف المسمى ، أما المكرهة له فيلزمها ذلك لكن باعتبار كونها طريقا فيه لا بطريق الاستقرار ، إذ القرار على مكرهها ، ولو حلبت لبنها ثم أمرت أجنبيا بسقيه لها كان طريقا والقرار عليها كما في المعتمد ، ونظر فيه الأذرعي إذا كان المأمور مميزا لا يرى تحتم طاعتها : أي والمتجه في المميز أن الغرم عليه فقط وفيمن يرى تحتم الطاعة أنه عليها فقط ( وفي قول ) له عليها ( كله ) أي مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي فوتته ، وعلى الأول فارقت شهود طلاق رجعوا فإنهم يغرمون الكل بأنهم أحالوا بينه وبين حقه الباقي بزعمه فكانوا كغاصب حال بين المالك وحقه .
وأما الفرقة هنا فحقيقية بمنزلة التلف فلم تغرم المرضعة سوى ما أتلفته وهو ما غرمه فقط ، ولو مثلا فلها المتعة في كسبه ، ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة لأنه غير متصور في الحرة لانتفاء الكفاءة ( ولو ) نكح عبد أمة صغيرة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه كما في الروضة وجعله كالأصحاب التمكين من الإرضاع إرضاعا إنما هو بالنسبة للتحريم لا الغرم ، وإنما عد سكوت المحرم على الحلق كفعله لأن الشعر في يده أمانة يلزمه دفع متلفاته ، ولا كذلك هنا ( فلا غرم ) عليها لأنها لم تصنع شيئا ( ولا مهر للمرتضعة ) لأن الانفساخ بفعلها وهو مسقط له قبل الدخول ، وله في مالها مهر مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه لأنها أتلفت عليه بضعها وضمان الإتلاف لا يتوقف على تمييز ، ولو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما لعدم صنعهما ، ولو دبت صغيرة و ( رضعت ) رضاعا محرما ( من ) كبيرة ( نائمة ) أو مستيقظة ساكتة اختص التغريم بالخامسة دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أربعا ثم [ ص: 181 ] أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه