( ولو ) ( انفسخت الصغيرة ) لأنها صارت أخت الكبيرة ( وكذا الكبيرة في الأظهر ) لذلك فأشبه ما لو أرضعتهما معا . ( كان تحته ) زوجتان ( كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة )
والثاني يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها فأشبه ما لو نكح أختا على أخت ، وفرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى ، بخلاف الكبيرة هنا لأنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح ( وله نكاح من شاء منهما ) من غير جمع لأنهما أختان ( وحكم مهر الصغيرة ) عليه ( وتغريمه ) أي الزوج ( المرضعة ما سبق ) أول الفصل ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل ( فإن كانت موطوءة فله على ) الأم ( المرضعة ) بشروطها المارة ( مهر مثل في الأظهر ) كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل .
والثاني لا غرم عليها لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم على الزوج ، ويرده ما يأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل .
أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة لم يرجع عليها بمهرها لئلا يخلو نكاحها مع الوطء عن مهر ، وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها جدة زوجته ( وكذا الصغيرة ) فتحرم أبدا ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها ربيبته ، بخلاف ما لو لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول ( ولو صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة