( وشرط ) تأثير ( نية الكناية اقترانها بكل اللفظ ) وهي أنت بائن كما قاله الرافعي كجماعة . وما اعترض به من أن الصواب ما قاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية ، يرد بأن بائن لما لم يستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد ( وقيل يكفي بأوله ) استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره لأن انعطافها على ما مضى بعيد ، ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي وغيره ، وادعى بعضهم أن الأول سبق قلم ، لكن المرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله وآخره : أي يجزئ منه كما هو ظاهر .
فالحاصل الاكتفاء بما قبل فراغ لفظها وهو المعتمد ، والأوجه مجيء هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة ، ولو لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له ، ولو أنكر نيته صدق بيمينه وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى ، فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن . أتى بكناية ثم مضى قدر عدتها ثم طلقها ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق