( لغو ) وإن نواه وأفهم بها كل أحد ( وقيل كناية ) لحصول الإفهام بها كالكتابة ، ورد بأن تفهيم الناطق إشارته نادرة مع أنها غير موضوعة له ، بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة . وإشارة ناطق بطلاق
نعم لو طلقت لأنه ليس فيه إشارة محضة ; هذا إن نواها أو أطلق فيما يظهر لأن اللفظ ظاهر في ذلك مع احتماله لغيره احتمالا قريبا : أي وهذه ليست كذلك ، وخرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه ، فلو قيل له أيجوز فأشار برأسه مثلا : أي نعم جاز العمل به ونقله عنه ( ويعتد بإشارة أخرس في العقود ) كهبة وإجارة وبيع ( والحلول ) كعتق وطلاق وفسخ والأقارير والدعاوى وغيرها وإن أمكنه الكتابة للضرورة ( فإن فهم طلاقه ) وغيره ( بها كل واحد فصريحة وإن اختص بفهمه فطنون ) أي أهل فطنة وذكاء ( فكناية ) كما في لفظ الناطق وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة ، فقول قال أنت طالق وهذه [ ص: 436 ] مشيرا إلى زوجة أخرى المتولي ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق ليس بقيد ، وسيأتي في اللعان أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه والقياس مجيئه هنا بل الأخرس يشمله .