بأن وقع شرطا في صلبه كزوجتك هذه الحرة . وهو وكيل عن مالكها أو على أنها حرة أو بشرط أنها حرة ، لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلك . ( والمؤثر ) للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد )
أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشترط كونه مقارنا لصلب العقد بل يكفي فيه تقدمه على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك ، وهو مفهوم مما قبله بالأولى وإنما ذكر للخلاف ، والفرق بينهما أن الفسخ رفع للعقد أصلا فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد ، وما وقع للشارح هنا مما يخالف ذلك غير صحيح لأنه يوهم اتحاد التغيرين فجعل المتصل بالعقد كالمذكور فيه فإنه يؤثر في الفسخ .