فيسقط المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده ، ولا يرجع به لو غرمه على الغار ، وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها بمقارن للعقد كعيب أو غرور ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما سيأتي ، والأصح وجوب السكنى . ( ومتى فسخ ) العقد ( بخلف ) شرط أو ظن ( فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب )