( ولو ) بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة ( وجده ) أي أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا )
( فلا ) خيار له
( في الأظهر ) سواء اتضح بعلامة قطعية أو ظنية أو بإخباره لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت مقصود النكاح .
والثاني له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه .
. أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل