( ولو ) ولو بفعلها كأن جبت ذكره ( حدث به ) أي الزوج بعد العقد ( عيب )
( تخيرت ) قبل الدخول وبعده لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه يصير به قابضا لحقه ، ولا كذلك هي كمستأجر الدار المؤجرة
( إلا عنة ) حدثت
( بعد دخول ) فإنها لا تتخير بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت الجب ، ولا ينافي ما تقرر ، قولهم : الوطء حق الزوج فله تركه أبدا ولا إثم عليه ، ولا خيار لها لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج ، فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها
( أو بها ) قبل الدخول أو بعده
( تخير في الجديد ) كما لو حدث به ، والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها .
ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله ، ولا يبعد عن الأول أن يكون حدوث الرتق والقرن بعد الوطء كحدوث الجب في الخلاف ، وقد صرح به في النفقات ، ولو القاضي الحسين فالأوجه ثبوت الخيار له ويحتمل عدمه لقيام المانع به . حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن