( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالأخ ) فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن والبكر البالغة بسكوتها ، وكون السلطان كالأخ في هذا لا ينافي انفراده عنه بمسائل عنه يزوج فيها دون الأخ كالمجنونة ( أب ) لأنه أشفقهم ( ثم جد ) أبو الأب ( ثم أبوه ) وإن علا لتميزه بالولادة ( ثم أخ لأبوين ، أو لأب ) أي ثم الأب كما سيذكره لإدلائه بالأب ( ثم ابنه وإن سفل ) كذلك ( ثم عم ) لأبوين ثم لأب ( ثم سائر العصبة كالإرث ) خاص بسائر العصبات وإلا فيستثنى منه الجد فإنه يشارك الأخ ثم ويقدم عليه هنا ( ويقدم ) مدل بأبوين على مدل بأب لم يتميز بما هو أقوى من ذلك في سائر المنازل وحينئذ يقدم ( أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ) الجديد كالإرث ولأنه أقرب وأشفق ، وقرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دخل هنا [ ص: 232 ] كما رجح به العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه ، إذ العم للأم لا يرث ، والقديم هنا وليان لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا يرجح بها بخلاف الإرث ، كما لو كان لهما عمان أحدهما خال وأجاب الأول بما مر وخرج بقولنا لم يتميز إلخ ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لأمها فهو الولي لإدلائه بالجد والأم ، والأول إنما يدلي بالجد والجدة ، وكذا لو كان أحدهما معتقا فيقدم لا خالا بل هما سواء ، ولو كان أحدهما ابنا والآخر أخا لأم قدم الابن ( ( وأحق الأولياء ) بالتزويج ) خلافا ولا يزوج ابن ببنوة كالأئمة الثلاثة لعدم المشاركة بينهما في النسب ، فلا يعتنى بدفع العار عنه ولهذا لا يزوج الأخ للأم ، وأما { للمزني لابنها أم سلمة عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم } فإن أريد به قول عمر المعروف لم يصح لأن سنه حينئذ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لا يزوج ، فالظاهر أن الراوي وهم وأن المراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه من عصبتها واسمه موافق لابنها فظن الراوي أنه هو ، ورواية قم فزوج أمك باطلة على أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يفتقر لولي فهو استطابة له ، وبتقدير أنه ابنها أنه بالغ فهو ابن ابن عمها ولم يكن لها ولي أقرب منه ونحن نقول بولايته ، كما قال ( فإن كان ) ابنها ( ابن ابن عم ) لها ، أو نحو أخ بوطء شبهة ، أو نكاح مجوس ( أو معتقا ) لها ، أو عصبة لمعتقها ( أو قاضيا زوج به ) أي بذلك السبب لا بالبنوة فهي غير مقتضية لا مانعة ( وإن لم يوجد زوج المعتق ) الرجل ( ثم عصبته ) ولو أنثى لخبر { } وفي الخنثى هنا وفي النسب يزوج من يليه بإذنه وجوبا فيما يظهر خلافا الولاء لحمة كلحمة النسب للبغوي ليكون وكيلا عنه بتقدير ذكورته ( كالإرث ) في ترتيبهم فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا .
نعم أخ المعتق وابن أخيه يقدمان هنا على جده ، وكذا العم يقدم هنا على أب الجد وابن المرأة لا يزوجها بالبنوة ، وابن المعتق يزوج ويقدم على [ ص: 233 ] أبي المعتق لأن التعصيب له ، ولو تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت زوجها موالي أبيها كما قاله الأستاذ أبو طاهر ، وهو المنقول لتصريحهم كما يأتي بأن الولاء لموالي الأب وإن اقتضى كلام الكفاية أنه لا يزوجها إلا الحاكم ( ما دامت حية ) لبقاء الولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء ، ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما شمله كلامهم وجرى عليه ( ويزوج عتيقة المرأة ) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة ) الزركشي في تكملته وإن خالف ذلك في ديباجه .
لا يقال : كلامه يوهم أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها ، أو كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك .
لأنا نقول : إنه معلوم من كلامه الآتي في اختلاف الدين ( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) إذ لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له .
والثاني يعتبر لأن الولاء لها والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم فلا أقل من مراجعتها ، وأمة المرأة كعتيقتها فيما ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحي ، فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة ، وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ ( فإذا ماتت ) المعتقة ( زوج ) العتيقة ( من له الولاء ) على المعتقة من عصباتها فيقدم ابنها وإن سفل ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء ، وإن أعتقها اثنان اعتبر رضاهما فيوكلان ، أو يوكل أحدهما الآخر ، أو يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان ، فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما من كل واحد ، أو أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ، ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ، وعتيقة الخنثى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا كما اقتضاه كلام الحاوي والبهجة من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا ، أو وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع عصبته وإلا فمع السلطان ، ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه ، وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم : أي إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر [ ص: 234 ] فيما يظهر ، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا اقتضت المصلحة تزويجها ، أما العبد فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ، ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بأكسابه ( فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان ) وهو هنا فيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان ، أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة ، أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة وأذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ، ثم زوجها بعد عودها له كما يأتي لا قبل وصولها له ، بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ، ولا ينافيه أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فكفى حضوره .