الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وفي ) nindex.php?page=treesubj&link=9423_9185_9176_9382قطع ( لسان ) الإنسان ( الناطق ولم يمنع ) ما قطع منه ( النطق حكومة ) فيها في اللسان القود إن استطيع القود منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمأمومة والمنقلة ، فإن كان متلفا فلا يقاد منه . ابن القاسم لا يقاد من ذلك ولا يعقل حتى يبرأ أي لأنه قد ينبت ويعود كلما في المدونة ، فيها وقد سمعت أهل الأندلس سألوا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله عنه عن اللسان إذا قطع فزعموا أنه ينبت فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يصغي أنه لا يعجل به حتى ينظر إلى ما يصير إليه إن كان القطع قد منع الكلام ، قلت في الدية أو في القود قال في الدية قال عياض الظاهر تعجيل القود كسائر الأعضاء إن كان كما قال يستطاع القود منه ولا ينتظر نباته كما يقاد في سائر الجوارح ، وإن نبت لحما وصار إلى أحسن حال ، وإنما الانتظار في الدية ، إذ قد يفضي قطعه إلى النفس أو ينبت كما ذكر له فلا يكون فيه دية ، أو ينبت بعضه فيكون فيه بحساب ذلك .
وفي الذخيرة قيل للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه اللسان يعود وينبت ، قال ينتظر إلى ما يصير إليه إن منع القطع الكلام فالدية ، ولا ينتظر القود ا هـ . هكذا بالقاف لا بالعين خلافا لتت لأنه يناقض ما قبله من الانتظار فعلم أن عدم الانتظار في القود ، وأن الصواب ما قلنا قاله طفي وتبعه البناني .
وشبه في الحكومة فقال ( ك ) nindex.php?page=treesubj&link=9377_9428قطع ( لسان الأخرس ) ففيه حكومة ( وفي ) nindex.php?page=treesubj&link=9431قطع ( اليد الشلاء ) حكومة ( و ) كقطع ( الساعد ) أي الذراع الذي لا أصبع له خلقة ، أو بقطع سابق فيه حكومة . فيها إن لم يكن في الكف أصبع ففي قطعها أو بعضها حكومة ا هـ . فدية اليد إنما هي للأصابع . فيها في الأصبعين بما يليهما من الكف خمسمائة دينار ولا حكومة مع ذلك الشيخ عن ابن القاسم في المجموعة إن nindex.php?page=treesubj&link=9404_9400قطعت كف ذي أصبع واحدة فله دية الأصبع ، وأحب إلي في باقي الكف حكومة ، ولم أسمعه [ ص: 123 ] وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا شيء له في بقية الكف . شب فإن وجد للجاني مثل اليد الشلاء أو الساعد فالقصاص في العمد .
( و ) في ( أليتي ) بفتح الهمز مثنى ألية كذلك لحم المقعدة حذفت نونه لإضافته ( المرأة ) حكومة عند ابن القاسم في المدونة ولم يرد فيهما نص عن الإمام قياسا على أليتي الرجل . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في أليتيها الدية . ابن عرفة والأليتان فيها فيهما من الرجل والمرأة حكومة الباجي قاله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيهما من المرأة دية كاملة ، وهذا في الخطأ والعمد فيه القصاص ولم يفصلوا بين بدو العظم وعدمه .
( و ) في nindex.php?page=treesubj&link=9404قلع ( سن مضطربة جدا ) بحيث لا يرجى ثبوتها حكومة ، فإن كانت مضطربة لا جدا ففيها العقل في الخطأ والقود في العمد .
( و ) في nindex.php?page=treesubj&link=9382قطع ( عسيب ) أي قصبة ( ذكر بعد ) قطع ( الحشفة ) منه حكومة . البساطي في إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة تجوز فالدية إنما هي للحشفة ونحو ما في المتن في المدونة . وفي التوضيح الظاهر لزوم الدية في العسيب لأنه يجامع به وتحصل به اللذة ، وسواء قطع عمدا أو خطأ إن لم يكن للجاني مثله وإلا فالدية في الخطأ والقصاص في العمد كما في الخرشي وشب ( و ) في nindex.php?page=treesubj&link=9404_9397إزالة ( حاجب ) واحد أو اثنين حكومة . الشارح المراد شعره بدليل قرنه بهدب العين وهو شعرها ، ثم قال ويحتمل أن المراد اللحم الذي فيه الشعر ، وقال البساطي أي شعره ولحمه ( و ) في ( هدب ) بضم فسكون لعين إن لم ينبت حكومة ، فإن نبت فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد ( و ) في nindex.php?page=treesubj&link=9402_9404قطع ( ظفر ) خطأ حكومة ( و ) عمدا ( فيه القصاص ) تت ظاهره الحكومة في الخطأ ولو عاد لهيئته ، والذي في المدونة في الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه إذا برئ وعاد لهيئته فإن برئ على غير هيئته ففيه الاجتهاد