الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا إن حدث فسق بعد الأداء ، [ ص: 430 ] بخلاف تهمة جر ، ودفع وعداوة

التالي السابق


( ولا ) تقبل الشهادة ( إن حدث فسق ) من الشاهد بأن زنى أو سرق أو سكر أو قذف أو قتل ( بعد الأداء ) للشهادة عند الحاكم وقبل حكمه بها فيردها ولا يحكم بمقتضاها لبطلانها هذا قول ابن القاسم وأصبغ ، وقال ابن الماجشون لا تبطل فيما لا يسر كالجرح والقتل واختاره غير واحد . طفى والحدوث على حقيقته ، وبه عبر ابن شاس وابن الحاجب [ ص: 430 ] وغير واحد ، ولفظ ابن الحاجب ولو حدث بعد الأداء بطلت مطلقا ، وقيل إلا بنحو الجراح والقتل ، والحاصل أنه إن كان الفسق مما يسره الناس كالزنا وشرب الخمر ، فمقتضى كلام بعض الشيوخ أنه متفق على أن حدوثه بعد الأداء وقبل الحكم يبطله اتفاقا ; لأنه يدل على كمونه وإن كان مما لا يسر كالجرح والقتل ، فقال ابن القاسم يبطلها ، وقال ابن الماجشون لا يبطلها ، أفاده البناني . ( بخلاف ) حدوث ( تهمة جر ) بفتح الجيم وشد الراء وصلته مقدرة ، أي لنفع بعد الأداء كتزوج الشاهد المرأة التي شهد لها فلا تبطل شهادته . ابن رشد إلا أن تثبت خطبته لها قبل ذلك ( و ) بخلاف حدوث تهمة ( دفع ) بفتح فسكون ومفعوله محذوف ، أي لضر كشهادة بفسق رجل ثم شهد المشهود بفسقه على رجل أنه قتل رجلا خطأ ، والشاهد بالفسق من عاقلته فلا ترد الشهادة بالفسق . ( و ) بخلاف حدوث ( عداوة ) دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه بعد الأداء كتجدد خصومة بينهما فلا يبطلها إذا لم يتبين لها سبب سابق .




الخدمات العلمية