[ ص: 195 ] قال ( ومن رجع الكفيل على المكفول عنه ) معناه بما ضمن له بأمره لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء ، فيكون هذا إقرارا بالأداء فيرجع ( وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على المكفول عنه ) لأنه براءة لا تنتهي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن إقرارا بالإيفاء . قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال
ولو قال برئت قال رحمه الله هو مثل الثاني لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه والإبراء فيثبت الأدنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال محمد رحمه الله : هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب وإليه [ ص: 196 ] الإيفاء دون الإبراء . وقيل في جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه لأنه هو المجمل . أبو يوسف
[ ص: 195 ]